القواعد المنظمة لشئون الدراسة والامتحانات

 

القواعد المنظمة لشئون الدراسة والامتحانات

(1) يشترط لدخول الطلاب الامتحان المقرر المخصص له تطبيقات عملية  ان يكون مستوفيا نسبة حضور لا تقل عن 75% من مجموع ساعات هذه التطبيقات ويصدر مجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام  المختصة قرار حرمان الطالب من التقدم للامتحان في المقررات التي لم يستوفى فيها نسبة الحضور ، وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في المقررات التي حرم من التقدم فيها للامتحان إلا إذا قدم الطالب عذرا يقبله مجلس الكلية ليعتبر غائبا بعذر مقبول ، ويسرى ذلك فقط  على طلاب الانتظام.

(2) يعقد امتحاناً تحريريا في جميع المقررات في نهاية كل فصل دراسي مدة الامتحان ثلاثة ساعات.

(3) يخصص لإمتحان نهاية الفصل الدراسي 70% على الأقل من الدرجة النهاية للمادة.

 (4) يجوز لمجلس الكلية أن يقرر أعمال سنة بنسبة لا تزيد عن 30% من الدرجة النهاية للمادة و توزع بين امتحان نصف الفصل ونسبة الحضور والتطبيقات العملية.

( أ )   ممتاز  من 90% فأكثر من مجموع الدرجات.

(ب ) جيد جدا من 80% الى اقل من 90% من مجموع الدرجات.

(ج ) جيد     من 65% الى اقل من 80% من مجموع الدرجات.

(د ) مقبول  من 50% الى اقل من 65% من مجموع الدرجات.

·        أما رسوب الطالب بأحد التقديرين الآتيين:ـ

·        ضعيف من 35% الى اقل من 50% من مجموع الدرجات

·        ضعيف جدا اقل من 35% من مجموع الدرجات

(5) ينتقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة التالية إذا نجح في جميع المقررات أو كان راسبا فيما لا يزيد عن مقررين من فرقته أو فرقة ادني وفى هذه الحالة الأخيرة يؤدى الطالب الامتحان فيما راسب فيه مع طلاب الفرقة السابقة.

 

قواعد تطبيق درجات الرأفة بالكلية

1-    كسر الدرجة في المجموع الكلى لدرجات كل مادة على حدة.

2-    ترفع الدرجات 48 و 49 إلى 50 بدون الرجوع إلى المصحح ولا تحتسب من درجات الرأفة أو الرفع.

3-    يمنح الطلاب رأفة حدها الأقصى 2.5% من مجموع الدرجات لمواد الفصلين الدراسيين للعام الجامعي الواحد وتوزع على اى عدد من المواد بحيث لايزيد الرفع عن 15% فى المادة الواحدة.

4-    الطلاب المعرضون للفصل النهائي من الكلية ولم تفدهم قواعد الرأفة السابقة يمنحون درجات حدها الأقصى 10% من مجموع درجات لمواد الفصلين الدراسيين للعام الجامعي الواحد وتوزع على أى عدد من المواد بحيث يودى ذلك الى نجاحه بمادتين ولا يزيد المنح فى المادة الواحدة 35%.

5-    لا تضاف درجات الرأفة إلى المجموع الكلى للدرجات إلا إذا كان ناجحا ومجموع درجاته اقل من نسبة النجاح فتضاف درجات الرأفة ليصل المجموع إلى نسبة النجاح .

6-    طلاب سنوات النقل يتم منحهم درجات حدها الأقصى 1% من مجموع درجات الفرقة لتغير التقدير العام إلى التقدير الأعلى وذلك فى نهاية العام الجامعي بشرط عدم الاستفادة من الرأفة فى احد البنود السابقة كما يمنح طلاب البكالوريوس درجات حدها الأقصى 1% من المجموع الكلى لسنوات الدراسة لتعديل المجموع والتقدير التراكمي إلى المجموع والتقدير الأعلى بشرط عدم الاستفادة من قواعد الرفع السابقة فى فرقة البكالوريوس.

7-    تنظر لجان الممتحنين فى نسب النجاح المنخفضة للمواد من خلال القواعد المنظمة لعمل لجان الممتحنين.

8-    يراعى فى تطبيق قواعد الرأفة الأولويات الآتية :              

أ‌-          المواد الأقرب للنجاح .

ب‌-        مواد التخلف.

ت‌-        لا تطبق قواعد الرأفة إلا لتغير حالة الطالب من مفصول إلى باق للإعادة أو من راسب فى مادة أو مادتين إلى منقول بمادة او مادتين او من منقول بمادة أو مادتين إلى ناجح بدون مواد تخلف.

ث‌-        لا تطبق هذه القواعد بقصد التخفيف عن الطلاب الراسبين ( تقليل عدد مواد الرسوب)

ج‌-        لا تطبق هذه القواعد على الطلاب المحرومين من اداء الامتحان أو الإلغاء فى مادة أو أكثر بسبب الغش أو الشغب.

9-    تستكمل درجات الرأفة على طلاب الدور الثاني للفرقة النهائية.

10-         يتم إعلان الفصل الدراسي الأول دون تطبيق قواعد الرأفة وفى نهاية الفصل الدراسي الثانى يتم إعلان النتيجة العامة بعد تطبيق قواعد الرأفة عليها واعتمادها من مجلس الكلية.

 

عقوبة الإخلال بنظام الامتحان

نظام تأديب الطالب:ـ

v    مادة 123- الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتادية الامتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام  التاديبى المبين فيما  بعد.

v    مادة 124- يعتبر مخالفة تاديبية كل اخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الاخص:

1-    الاعمال المخلة بنظام الكلية او المنشات الجامعية

2-    تعطيل الدراسة او التحريض عليه او الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والاعمال الجامعية الاخرى التى تقتضى الللوائح بالمواظبة عليها

3-    كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة او مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة وخارجها

4-    كل اخلال بنظام امتحان او الهدوء اللازم له وكل غش فى امتحان او شروع فيه

5-    كل اتلاف للمنشئات والاجهزة او المواد او الكتب الجامعية او تبديدها

6-    كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة او الاشتراك يها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة و توزيع لنشرات او اصدار جرائد حائط باية صورة بالكليات او جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة

7-    الاعتصام داخل المبانى الجامعية او الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام او الاداب

v    مادة 125 – كل طالب يرتكب غشا فى الامتحان او شروعا فيه و يضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد او من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد الامتحان ويحال الى مجلس تاديب

اما فى الاحوال الاخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التاديب او مجلس الكلية ويترتب عليىه بطلان الدرجة العلمية اذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.

مادة 126 – العقوبات التادبية هى

1-    التنبيه شفاهة او كتابة .

2-    الانذار.

3-    الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .

4-    الحرمان من حضور دروس احد المقررات لمدة لا تتجاوز شهرا .

5-    الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهرا.

6-    الحرمان من الامتحان فى مقرر او اكثر.

7-    الغاء امتحان الطالب فى مقرر او اكثر.

8-    الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلا دراسي.

9-    الحرمان من الامتحان فى فصل دراسى او اكثر.

10-          الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى .

11-          الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ القرار الى الجامعات الاخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد او التقدم للامتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية .

ويجوز الامر باعلان القرار الصادر بالعقوبة التادبية داخل الكلية ويجب ابلاغ القرارات الى ولى امر الطالب .

وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التادبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب ولمجلس الجامعة ان يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثلاث  سنوات على الاقل من تاريخ صدور القرار.