المواد الخاصة بالإعارات والأجازات كما جاءت بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية

مادة (84):-

 يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من ج?معة إلي أخري أو القيام بعمل وظيفة عامة أخري بقرار من رئيس الجامع? بناء علي موافقة مجلس الكلية المختص بعد ?خذ رأي مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات .

مادة(85)

 مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية أو المعهد يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوي الكليات الجامعية أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات والمؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في المستوي الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص  .

المادة (88)

 يجوز الترخيص للأساتذة في أجازة تفرغ علمي داخل الجمهورية أو خارجها لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضي كل ست سنوات في الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص في الأجازة لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة الواحدة.  

- ولا يتم الترخيص بالأجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به  طالب الأجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء علي اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد اخذ رأي مجلس القسم .

- وعلي المرخص له في الأجازة أن يتقدم بعد انتهاء أجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أجراها أثناء هذه الأجازة علي أن يعرض التقرير والبحوث علي مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث .

 

المادة 88 (مكرر)

  يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم وفقا للضوابط والأعداد التي يحددها مجلس الجامعة المختص وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات  في حدود موازنة كل جامعة ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمي لفترات محدودة للعمل في الصناعة أو في البحث العلمي أو في الاستشارات أو نقل التكنولوجيا .

" كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص أن يرخص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمي داخل كلياتهم أو جامعاتهم وذلك في إطار خطة الجامعة في البحث العلمي بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع ويتقاضي عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص ومن حصيلة الخدمات التي تؤديها للغير . وتضع كل جامعة القواعد التي تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية الاستفادة منها "

المادة (90)

و لا يجوز الترخيص في الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات علي بدء خدمة الرخص له في هيئة التدريس.

المادة (93)

 مع مراعاة صالح العمل يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محددة لا تجاوز  ثلاثة أشهر ، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية ومجلس القسم المختص.

 

المادة( 117)

يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من   شهر بدون إذن و لو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخري ، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .

فإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة وقدم عذراً قاهراً وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد وجلس القسم ، اعتبر غيابة أجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأوليين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية .

أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذراً أو قدم عذراً لم يقبل فيعتبر غيابة انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد المنصوص عليها في المادتين (69/ أولا) و (70/ أولا) وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدد المنصوص عليها في المواد (88/1)و (90).

 

       المواد الخاصة بالأجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة للمدرسين المساعدين والمعيدين :

 

        تنص المادة 69 من قانون رقم (47) لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة ، على :

- يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلي الخارج لمدة ستة أشهر علي الأقل – أجازة خاصة بدون مرتب و لا يجوز أن تجاوز هذه الأجازة مدة بقاء الزوج في الخارج ، كما لا يجوز أن تتصل هذه الأجازة بإعارة إلي الخارج  .

  ويتعين علي الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.

- يجوز للسلطة المختصة منح العامل أجازة بدون مرتب للأسباب التي يبدلها العامل وتقديرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التي تتبعها.

المادة (70مكرر) من قانون تنظيم العاملين المدنيين بالدولة

لا يجوز إعادة العامل أو منحة الأجازات المنصوص عليها في البندين 1، 2من المادة (69)والمادة(70)من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.