نظام التأديب


- نظام تأديب الطلاب :-

الطلاب المقيـدين والمرخص لهم بتأدية الامتحان من الخـارج خاضعين للنظام التأديبى المبين فيما بعد .

يعتبر مخالفة تأديبية كل اخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص

1-الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية .

2-تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها .

3-كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها .

4-كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش فى امتحان أو شروع فيه .

5-كل اتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها .

6-كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .

7-توزيع النشرات أو اصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .

8-الاعتصام داخل المبانى الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب .

كما أن كل طالب يرتكب غشاً فى امتحان أو شروعاً فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسباً فى جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب .

أما فى الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش

 

والعقوبات التأديبية هى :

1-التنبيه شفاهة أو كتابة .

2-الإنـــذار .

3-الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .

4-الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً .

5-الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً .

6-الحرمان من الامتحان فى مقرر أو أكثر .

7-وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسى .

8-إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر .

9-الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً .

10- الحرمان من الامتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر .

11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه لمدة فصل دراسى أو أكثر .

12- الفصل من الكلية لمدة لا تزيد عن فصل دراسى .

13- الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى .

ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحان فى جامعات جمهورية مصر العربية .

ويجـوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلى ولى أمـر الطالب وتحفظ القـرارات الصادرة بالعقـوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوى فى ملف الطالب .

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار .

 

 

الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى :

1-الأساتذة والأساتذة المساعدين ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة فى المادة السابقة عما يقع من الطـلاب أثنـاء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة .

2-عميد الكلية وله توقيع العقوبات الثمانى الأولى المبينة فى المادة السابقة .

وفى حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة ، على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات ، وذلك للنظـر فى تأييـد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها .

3-رئيس الجامعـة .

وله توقيع جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة ، وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية ، وله أن يمنع الطالب المحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمحاكمته .

4-مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات .

ولا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده المذكور سابقاً إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه فى سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية .

ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضواً فى مجلس التأديب . والقرارات التى تصدر من  الهيئات المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية وفقاً للمادة (127) من قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية تكون نهائية .

ومع ذلك تجوز المعارضة فى القرار غيابياً من مجلس التأديب وذلك من خلال أسبوع من تاريخ اعلانه إلى الطالب أو إلى ولى أمره ، ويعتبر القرار حضوراً إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو إلى ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .

ويجوز للطالب التظلم من قرار التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها .