التجنيد


 

- التجنيد :-

-        لا يجوز قيـد الطالب المستجد بالفرقة الأولى بالكلية إذا تجاوز سنة 20 سنة ، إلا بعد تأجيل تجنيده وفى هذه الحالة من حق الطالب التأجيل لسن 28 سنة أو حصوله على المؤهل أيهما أقرب طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم (127) لسنة 1980م

-        لا يجوز قيد الطالب بالكلية إذا تجاوز سنة 22 سنة قبل 1/9 من العام الجامعى إلا بعـد تحديد موقفه من التجنيد بمعـرفة منطقـة التجنيد التابع لها على أن يراعى التكامل عن طريق مكاتب الاتصال العسكرى بالجامعات .