"
يمنح الراسبون فى مقرر من المقررات الدراسية فرصة واحدة فعادة الدراسة والامتحان
فى المقررات التى رسب فيها فقط " قرار وزارى رقم (2335) بتاريخ 23/11/2004م
.
|
"
يعيد الطالب الامتحان إذا رسب أو تغيب عن مقرر أ و مقررين فى دور سبتمبر من كل
عام ولا يجوز للطالب التقدم للامتحان فى المادة أكثر من مرتين " .
|