مركز الخدمة العامة

نبذة عن المركز

تم إنشاء المركز بهدف خدمة الجامعة والبيئة المحيطة وحسن الإستفادة من الطاقات وخبرات السادة أعضاء هيئة التدريس والإمكانيات المتاحة لكلية الآداب جامعة كفر الشيخ. 

 

تعديل تشكيل مركز الخدمة العامة اعتباراً من العام الجامعي 2012/2013م 

 

م

الأعضاء

الصفة

1-

الأستاذ الدكتور / سيد أحمد عبد الواحد أبو حطب

رئيس مجلس الإدارة

2-

الأستاذ الدكتور / أحمد محمد أبو المجد أبوزيد

نائب رئيس مجلس الإدارة

3-

السيد الدكتور / وليد شوقى إسماعيل البحيرى

مديراً للمركز

4-

السيدة الدكتورة/ ماجدة أحمد عبد الله

عضوا لمدة عامين "قابلة للتجديد"  

5-

السيد الدكتور / أيمن إبراهيم الحلفاوي  

عضوا لمدة عامين "قابلة للتجديد"  

6-

السيدة الدكتورة / مريم جمال الدين فوزي

عضوا لمدة عامين "قابلة للتجديد"

وقد اعتمد هذا االتعديل للتشكيل من السيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجامعة بالقرار رقم (4730) بتاريخ 18/12/2012م

 

 دورات مركز الخدمة العامة 

نشاط مركز الخدمة العامة

اللائحة الداخلية

اللائحة الداخلية

لائحة مركز الخدمة العامة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ

مادة ( 1 ) السند القانوني

تنظم أحكام هذه اللائحة التصرفات المالية والإدارية لمركز الخدمة العامة بكلية الآداب – جامعة كفر الشيخ باعتباره وحده ذات طابع خاص ، لها استقلالها الفني والمالي والإداري المنشأ طبقا لموافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 / 1 / 2007 م وفقا لأحكام المادة 307 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49 ) لسنة 1972 م .

مادة ( 2 ) أهداف المركز

يهدف المركز إلي :-

1.  الإسهام في إجراء البحوث وتقديم الاستشارات العلمية والخدمية والإنتاجية التي تهدف إلي حل مشاكل المجتمع وفقا للشروط التي يصفها المركز .

2.  الإسهام في التدريب العملي لأفراد المجتمع ورفع كفاءتهم العلمية وقدراتهم الإنتاجية ، مع الالتزام بأحكام الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1987 بشان الدليل الاسترشادي للتدريب وما تصدره وزارة التنمية الإدارية من قرارات  في هذا الشأن .

3.   الإسهام في قيام الجامعة بدورها في مجال صحة وسلامة البيئة عن طريق القيام بدراسات علمية ومشروعات لخدمة البيئة والإسهام في مجال التدريب علي أساليب حماية البيئة والتكنولوجيا النظيفة في ظل تكنولوجيا الإنتاج وأساليب الحياة العصرية .

4.  تنمية قدرات ومهارات طلاب الجامعة في استخدام الأجهزة الحديثة واستيفاء تكنولوجيا العصر وتدريبهم علي التفكير العلمي السليم وتطبيقاته العملية .

5.  توطيد الروابط والمساهمات والمنشورات العلمية  مع الجامعات والمؤسسات العلمية والمراكز المتخصصة علي الصعيد المحلي والعالمي .

6.  الإسهام في تنفيذ البرامج والمشروعات العلمية بالجامعة ومعاهدها ومراكزها المتخصصة .

7.  الإسهام بالدعم المادي في الأنشطة الطلابية والاجتماعية بالكلية ودعم الندوات والمؤتمرات التي تعقدها الكلية .

مادة ( 3 )  مجالات المركز

يضم مركز الخدمة العامة بكلية الآداب / جامعة كفر الشيخ عدة أنشطة منها : -

1. عقد دورات في اللغات الأجنبية للتعليم والترجمة .

2. عقد دورات في اللغة العربية للتدريب علي موسيقي الشعر وقواعد الكتابة العربية .

3. مراجعة رسائل الماجستير والدكتوراه لغويا ، المكتوبة باللغة العربية أو بغيرها من اللغات الأخرى .

 

4. تنظيم دورات للتدريب علي برامج نظم المعلومات المختلفة .

5. تقديم خدمة تصوير المستندات داخل مكتبة الكلية لخدمة أعداد كبيرة من الطلاب في مجال العملية التعليمية .

   ويجوز التعديل أو الإلغاء أو الإضافة أو الضم لهذه الأنشطة كلما اقتضت الحاجة إلي ذلك بقرار مجلس الإدارة وبعد

  موافقة مجلس الجامعة .

مادة ( 4 ) إدارة المركز

يتولي إدارة المركز :

1. مجلس الإدارة .

2. رئيس مجلس الإدارة .

3. مدير المركز .

مادة ( 5 ) تشكيل مجلس الإدارة

يشكل مجلس إدارة المركز لمدة ثلاث سنوات بقرار من رئيس الجامعة  بناء علي اقتراح عميد كلية الآداب – جامعة كفر الشيخ وذلك علي النحو التالي :-

1. عميد كلية الآداب – جامعة كفر الشيخ رئيسا

2. وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب للرئيس

3. عدد (3) من أعضاء هيئة التدريس المهتمين بالأنشطة المختلفة بالمركز يتم اختيارهم دوريا فيما بينهم لمدة عامين قابلة للتجديد

4. عضو من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية ( مديرا للمركز )

5. ويجوز ضم مالا يزيد علي ثلاثة أعضاء من خارج الإدارة من ذوي الخبرة في مجال عمل المركز من داخل الجامعة أو خارجها ، وذلك لمدة عامين قابلة للتجديد بناء علي اقتراح عميد الكلية مع الالتزام بأحكام المادة (311) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم ( 49 ) لسنة 1972 م .

مادة (6 ) اختصاصات مجلس الإدارة

مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة والمسئولة عن كافة شئون المركز وتصريف أموره الفنية والمالية والإدارية ووضع السياسة التي تحقق أغراضه في حدود القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك ، وبما لا يتعارض مع أهدافه وله علي الأخص .

1. وضع النظام الداخلي للعمل بالمركز وتحديد الاختصاصات وواجبات العاملين به .

2. إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي قبل العرض علي الجهات المختصة.

3.   تحديد أسعار الخدمات التي يؤديها المركز ، وذلك طبقا لنص المادة رقم (310) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972م0

4. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمركز ومركزة المالي .

 

 

5. النظر في الأمور التي يري رئيس الجامعة آو رئيس مجلس الإدارة عرضها علي المركز في مسائل تدخل في اختصاصه .

6. وضع نظام إبرام العقود والاتفاقات مع المتعاملين بالمركز .

7. اقتراح قبول الهدايا والمنح والهبات التي تتفق مع أهداف المركز ، مع مراعاة سلطات القبول.

8. وضع القواعد المنظمة لمنح المكافآت وحوافز القائمين بالمركز ، مع الالتزام بأحكام القانون رقم (49) لسنة 1972م بشان تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ، أما بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس يراعي الالتزام بالمواد 50، 51 من القانون رقم (47) لسنة 1978 م بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاته وكذلك جدول الأجور المرافق له .

9. اختيار الخبراء والعمالة المؤقتة من داخل الجامعة أو خارجها لتنفيذ بعض أنشطة المركز ، مع الالتزام بقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 24،25  لسنة 1997 في هذا الشأن .

10. تفويض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصات مجلس الإدارة التي لها صفة الاستعجال علي أن تعرض للتصديق عليها في اقرب جلسة مع مراعاة أحكام القانون رقم (42 ) لسنة 1967في شان التفويض في الاختصاص .

مادة (7) اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة هو المختص بالإشراف علي المركز بما يحقق أهدافه في ضوء القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك ، وله علي الأخص :-

1. دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته .

2. متابعة تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف المركز .

3.  اعتماد صرف المكافآت والحوافز للعاملين طبقا لما يضعه مجلس الإدارة من قواعد وأحكام .

4.   إبرام العقود والاتفاقات مع الجهات الخارجية عن الأعمال التي يقدمها المركز وفقا للقواعد والسياسات التي يضعها مجلس الإدارة .

5. تمثيل المركز أمام الغير .

6. أي اختصاصات أخري يفوض فيها من مجلس الإدارة .

7. ترشيح الخبراء والعمالة المؤقتة والعرض علي مجلس الإدارة .

مادة (8 ) اختصاصات مدير المركز

يتم اختيار مدير للمركز بقرار من رئيس الجامعة بحيث تتوافر فيه الكفاءة اللازمة ، ويكون له الاختصاصات التالية، في حدود القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لذلك وبما لا يتعارض مع أهداف المركز :-

1. الإشراف علي سير العمل والعاملين بالمركز فنيا وإداريا وماليا بما يكفل حسن سير العمل .

2.  الإشراف علي إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي والمركز المالي للمركز .

3.  إعداد التقارير الدورية عن تقدم سير العمل بالمركز وعرضه علي مجلس الإدارة .

4. إعداد العقود المتعلقة بتعامل المركز مع الغير في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة .

 

5.  اقتراح صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالمركز .

6. اعتماد مستندات الصرف .

7. ما يفوض فيه من رئيس مجلس الإدارة ،مع الالتزام بأحكام القانون رقم ( 42) لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات .  

مادة (9 ) اجتماع مجلس الإدارة

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة علي الأقل كل شهر بدعوة من رئيسة أو نائبة في حالة غيابة ، وترسل الدعوة قبل الموعد بثلاثة أيام علي الأقل مرفقا بها جدول الأعمال .

ويجوز إن يدعي المجلس للانعقاد بصفة طارئة إذا كان هناك ما يدعو لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء .

وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس ، ويتولي مدير المركز أمانة المجلس ، وفي حالة غياب رئيس المجلس يتولي الرئاسة نائب الرئيس ، وتدون محاضر الجلسات في سجل خاص يبين فيه محضر كل جلسة ، ويوقع المحضر من رئيس المجلس والأمين وتبلغ قرارات مجلس الإدارة إلي رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها ،وتعتبر قرارات المجلس نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاة إلي مكتب سيادته .

مادة (10 ) مقابل حضور جلسات مجلس الإدارة

يتقاضي أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور جلسات يحدده مجلس الإدارة بحد أقصي مرة واحدة كل شهر مهما تعددت الجلسات ، وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم (311) لسنة 1994م  بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49 ) لسنة 1972م ، وكذلك ما ورد بالقرار الجمهوري رقم (71) لسنة 1965 بشان مكافأة عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان .

مادة (11 ) تدبير احتياجات المركز من العمالة الموسمية

يلتزم المركز بتدبير احتياجاته من العمالة الموسمية ( المؤقتة ) بمراعاة قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام 23 ، 24 ، 25 لسنة 1977 م ، أو عن طريق الإعارة أو الندب وان تكون تكاليف هذه العمالة من الموارد الخاصة بالمركز ، ويراعي عدم وجود هيكل تنظيمي للمركز أو وظائف دائمة ، ولن يتم تعزيز أي بند من بنود المركز بأي مبالغ تحت أي ظرف من الموازنة العامة للدولة 0

مادة (12 )  المـــــــــــــوازنة

 يكون للمركز موازنة خاصة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، وتشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقرر صرفها خلال السنة المالية ، والتي يقرها مجلس الإدارة وتتضمنها موازنة الجامعة بتأشير خاص يتضمن الإيرادات المتوقعة  الناتجة عن أعمال وخدمات المركز المؤداه للغير ويدرج ما قيمته 95% من تلك الإيرادات كاعتمادات إجمالية بأبواب الاستخدامات الجارية ، ويتم توزيع الاعتماديين الإجماليين علي البنود المختلفة في حدود المحصل الفعلي من هذه الإيرادات ،ويجوز زيادة المنصرف علي اعتمادات تلك البنود بنسبة 95% من الزيادة الفعلية في الإيرادات المخصصة ، وذلك بعد الرجوع إلي وزارة المالية لدراسة تلك المقترحات في ضوء الأغراض التي حددتها القرارات الجمهورية  الصادرة في هذا الشأن ، وتعدل موازنة الجامعة تبعا لذلك . وللجامعة ترحيل فائض الحصيلة من سنة مالية لآخري مع مراعاة ما نصت عليه التأشيرات العامة والخاصة من ضوابط في هذا الشأن وكذلك اللوائح المالية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص .

 

 مادة (13 ) المـــــــــــــوارد

تتكون موارد المركز من :-

1.  مقابل الخدمات والأعمال التي يؤديها المركز للغير .

2.  التبرعات والإعانات والمنح والوصايا والهبات والهدايا التي ترد للمركز من الجهات والهيئات المحلية والأجنبية التي يقبلها مجلس الجامعة بناء علي اقتراح مجلس الإدارة ، مع مراعاة القواعد الصادرة في هذا الشأن وسلطات القبول .

3.  أي موارد أخري يقبلها مجلس الإدارة وبموافقة مجلس الجامعة ولا تتعارض مع أهداف المركز .

مادة (14 ) الاستخدامات

تشمل النفقات السنوية للمركز ما يلي :-

1.        الأجور والمكافآت والحوافز .

2.        المصروفات الجارية .

3.        المصروفات الاستثمارية بشرط الحصول علي موافقة وزارة التخطيط .ويكون الصرف تحقيقا للأهداف المحددة طبقا لما يقرره مجلس الإدارة ، وفي حدود الموارد المحققة مع مراعاة ما نصت عليه التأشيرات العامة بموازنة الدولة والتأشيرات الخاصة المدرجة بموازنة الجامعة من ضوابط وما ورد بقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام 23 ، 24 ، 25 لسنة 1997 م0

مادة (15 ) حساب البنك

يفتح للمركز حساب خاص بالبنك المركزي المصري بعد موافقة وزارة المالية باسم " مركز الخدمة العامة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ " تودع فيه كافة المبالغ المحصلة من إيراداته المخصصة ، ويتم الصرف منه بموجب شيكات مسحوبة علي البنك موقعا عليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه توقيع أول ومن ممثل وزارة المالية المختص توقيع ثاني .

مادة (16 ) الدفاتر والنماذج

يتم استخدام كافة النماذج والدفاتر طبقا للنظام المحاسبي الحكومي ، كما يجوز إمساك سجلات إضافية مساعدة أو إحصائية لأحكام الرقابة والضبط علي الإيرادات والمصروفات وإعداد المقايسات وإظهار النتائج ونماذج التشغيل لمعرفة تكاليف المشروعات المختلفة للمركز .

 وتتولي الوحدة الحسابية المختصة القيام بأعمال حسابات المركز وإعداد البيانات والحسابات الشهرية والربع سنوية والحساب الختامي تمهيدا للعرض علي الجهات المختصة وفقا للمواعيد والقواعد المحددة من قبل وزارة المالية .

مادة (17 ) موارد المركز من النقد الأجنبي

بمراعاة أحكام المادة رقم ( 313 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49 ) لسنة 1972 تخصص موارد المركز من النقد الأجنبي لخدمة إغراضه بالاستيراد المباشر من الخارج عن طريق البنك المودع فيه حصيلته ،وذلك عن طريق إدارة المشتريات المركزية بالإدارة العامة

 

 

 للجامعة وذلك طبقا للوائح والتعليمات المنظمة للاستيراد من الخارج وكذلك القرارات المنظمة لاستخدام النقد الأجنبي .

مادة (18 ) قسائم التحصيل

يقتصر استخدام قسائم التحصيل علي النماذج 33ع.ح أو النماذج التي توافق عليها وزارة المالية في المتحصلات النقدية الخاصة بهذا الحساب مع مراعاة التعليمات المالية والمخزنية في هذا الخصوص.

مادة (19 ) السلفة المستديمة

يتم صرف السلفة المستديمة بموافقة رئيس مجلس الإدارة علي أن يعاد النظر في قيمتها علي أساس متوسط المنصرف كل ستة أشهر + 50 % طبقا للتعليمات المالية  ، وتكون في عهدة أمين خزينة المركز ، ويكون الصرف منه لمواجهة المصروفات النثرية أو العاجلة التي تتطلبها حاجة العمل بما لا يتجاوز 100جنية ( فقط مائة جنية ) بموافقة مدير المركز  وبما لا يجاوز 200 جنية ( فقط مائتي جنية ) بموافقة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في الصرفية الواحدة ، وعلي أن يتم استعاضتها كلما قاربت علي النفاذ ، ويتم تسويتها حتما في نهاية السنة المالية ، ويتم جرد السلفة علي فترات غير محددة وبما لا يقل عن ثلاث مرات شهريا .

مادة (20  ) السلفة المؤقتة

لمدير المركز الترخيص بصرف سلفه مؤقتة لا تزيد عن مبلغ 500 جنيه ( فقط خمسمائة جنية ) ولرئيس مجلس الإدارة بما لا يجاوز 2000 جنية (فقط ألفان جنية ) وللمراقب المالي المختص فيما لا يزيد عن ذلك في الحالات الضرورية وفي الإغراض التي تتطلب ذلك ، علي أن يكون الصرف لأحد العاملين من خارج الحسابات والخاضعين لنظام الضمان الحكومي ، ويتم تسويتها بمجرد الانتهاء من الغرض الذي صرفت من أجلة وبحد أقصي شهرين من تاريخ الصرف آو قبل " نهاية السنة المالية أيهما اقرب ولا يجوز صرف أكثر من سلفه لشخص واحد في وقت واحد ، مع مراعاة التعليمات المالية المنظمة لذلك والخاصة بالسلف المؤقتة والمستديمة الواردة في اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

مادة (21  ) التامين علي أرباب العهد

يتم التامين علي أرباب العهد بالمركز طبقا لحكام القرار الجمهوري رقم (371 ) لسنة 1986 بلائحة  صندوق التامين الحكومي لضمانات أرباب العهد وتعديلاته ، وكذا قرار وزير الاقتصاد رقم (400 ) لسنة1986 م، مع الالتزام بإبلاغ

 

صندوق ضمانات أرباب العهد خلال المدة المقررة ، ويتحمل المسئولون بالجهة بالمبلغ تحملا شخصيا في حالة عدم إبلاغ صندوق أرباب العهد في المواعيد المقررة طبقا للكتاب الدوري رقم (9 ) لسنة 2003م.

مادة (22  ) تسعير الخدمات والأعمال والاستشارات وتوزيع العائد

تؤدي الخدمات والأعمال للجهات كالآتي :-

1.      كلية الآداب جامعة كفر الشيخ – بسعر التكلفة الفعلية ( قيمة الخامات ومستلزمات التشغيل وأجور العمال المؤقتين ).

 

 

 

2.  للجامعة وباقي الجهات التابعة لها يقتصر محاسبتها علي أساس قيمة الخامات ومستلزمات التشغيل وأجور العمال المؤقتين ونسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة بحيث لا تزيد علي 15% من مجموع العناصر السابقة .

3. تؤدي الأعمال والخدمات المتعلقة بالغير علي أساس التكلفة الاقتصادية ، ويتم توزيع مقابل الخدمات والأعمال المؤداه للغير علي النحو التالي :-

أ – توزيع نسبة 80% للخامات ومستلزمات التشغيل والمكافآت لكل حالة علي حدة ، علي ألا تقل نسبة الخامات ومستلزمات التشغيل عن 30% ويجوز أن تخصص هذه النسبة بالكامل للمكافآت في حالة تقديم معارف أو استشارات أو عقد دورات تدريبية متعلقة بنشاط المركز ، علي أن تعتمد من السلطة المختصة .

ب- تخصيص نسبة 15% لاستخدامها في تمويل الاستثمارات والإحلال والتجديد وتدعيم الإمكانيات البشرية والفنية للمركز ، علي أن تعتمد من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ، علي أن يتم الحصول علي موافقة وزارة التخطيط .

جـ - تؤول نسبة 5% من الإيرادات المحققة للمركز إلي موازنة الجامعة ( إيرادات دولة ) علي أن تقوم  الجامعة بتوريد نسبة 5% من الإيراد الشهري وان يكون السداد بشيك مسحوبا علي الحساب الخاص باسم الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية .

مادة (23  ) الحسابات الختامية والكشوف المرفقة بها

يعد مركز مالي للمركز شهريا وكل ثلاثة أشهر ، ويعرض علي مجلس الإدارة لمناقشة وإبداء الرأي فيه ويدخل ضمن المركز المالي للجامعة عن ذات الفترة ، كما يعد الحساب الختامي في نهاية كل سنة مالية ويعرض علي مجلس الإدارة تمهيدا للعرض علي مجلس الجامعة لإقراره والموافقة عليه ،  علي أن يتضمن الحساب الختامي للجامعة الحساب الختامي للمركز ، مع الالتزام بالمواعيد والقواعد المحددة من قبل وزارة المالية .

ويتم موافاة قطاع الحسابات الختامية كل ثلاثة أشهر بكشف مرفق بالاستمارة 75 ع.ح موضحا به موقف الحساب مصروفا وإيرادا والرصيد في بداية ونهاية كل فترة مع إرفاق صورة من كسف حساب البنك الخاص بالمركز لذات الفترة .

مادة (24  ) المناقصات والمزايدات

يتم تطبيق أحكام القانون رقم ( 89 ) لسنة 1998 بشان تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته علي كافة أعمال المركز .

 مادة (25  ) المخــــــــــــــــــــازن

تسري لائحة المخازن الحكومية علي جميع الأعمال المخزنية الخاصة بالمركز .

مادة (26  ) أمــــــــــــــــوال الـــــــــمركز

تعتبر أموال وممتلكات المركز الثابتة والمنقولة أموالا عامة ، ويسري بشأنها أحكام كافة القوانين والقرارات المتعلقة بالأموال العامة ،وتؤول ملكيتها للجامعة في حالة انتهاء الغرض من إنشاء المركز .

مادة (27  ) التفتيــــــــــــــــــــــــش

 

 

تخضع حسابات وأعمال المركز لتفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الأجهزة الرقابية الأخرى ، وعلي القائمين بالعمل بها تقديم كافة المستندات والبيانات التي تطلبها هذه الأجهزة .

مادة (28  ) القوانين الحاكمة

تطبيق أحكام القانون رقم ( 42 ) لسنة 1967 بشان التفويض في الاختصاصات والقانون رقم (49) لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، والقانون رقم (53) لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، والقانون رقم (70 ) لسنة 1973 بشان أعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها ، والقانون رقم (47) لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، والقانون رقم (111) لسنة  1980 م بشان ضريبة الدمغة ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، والقانون رقم (127 ) لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقانون رقم (157) لسنة 1981بشان الضرائب علي الدخل ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقانون رقم (11) لسنة 1991م بشان الضرائب علي المبيعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته رقم (89) لسنة 1998م بشان المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، واللائحة المالية للموازنة والحسابات ، ولائحة المخازن الحكومية وتعديلاتها ، ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 1958 وتعديلاته ، والالتزام بأحكام الكتاب الدوري رقم (15 ) لسنة 1987 بشان الدليل الاسترشادي للتدريب وقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية أرقام 23 ، 24 ، 25 لسنة 1997

وتطبق أحكام القوانين واللوائح العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة .

مادة (29  ) سريان اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ موافقة وزارة المالية عليها وإصدارها من السلطة المختصة ، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بعد موافقة وزارة المالية . 

 

 

                                                                 مدير مركز الخدمة العامة     

                                                                د / محمود الفطاطري